أقر مشروع قانون الرى والموارد المائية الذى تم نشره بالجريدة الرسمية وصدق عليه رئيس الجمهورية فى مواده من 68حتى 82 قواعد لتفعيل إستراتيجية الدولة الهادفة نحو تنمية الموارد المائية وحسن إدارتها لتأمين حقوق الأجيال القادمة حيث تبنى قواعد جديدة للتعامل مع المياه الجوفية بالمناطق الصحراوية لضمان استدامة الخزان الجوفى لتلبية احتياجات مشروعات التوسع الأفقى.
حيث تضمنت نصوصه إلزام وزارة الرى والموارد المائية الوزارة بحصر مصادر المياه الجوفية ووضع سياسات تنميتها وضوابط استغلالها مع تشكيل لجنة عليا لفحص طلبات الترخيص وتقنين بحفر الآبار وتعتمد توصياتها من وزير الموارد المائية والرى على أن يصدر الترخيص محدداً للمواصفات لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد برسم قدره ألف جنيه عن كل سنة ويتم إلغاء هذا الترخيص فى حال عدم حفر البئر خلال عام من بداية الترخيص أو استخدام البئر فى غير الأغراض المرخص لها أو تعرض البئر للتلف والتلوث أو وفقاً لما تقتضيه اعتبارات المصلحة العامة، وحرصاً على عدم تلوث الخزان الجوفى فقد حظر القانون التخلص من المنتجات والمخلفات البترولية إلا فى الطبقة التى أنتجت منها مع إلزام جهات التنقيب عن البترول أو الثروات المعدنية الإبلاغ عن وجود مياه جوفية فور اكتشافها وتسليم الوزارة كافة الخرائط والمعلومات المتعلقة بهذا الشأن وعدم جواز حقن المياه العادمة إلا بترخيص من الوزارة.