حقوق العمال

تطور تشريعات عمل النساء منذ النصف الأول للقرن التاسع عشر وحتى الآن

مقدمة

بدأت تشريعات عمل النساء بالقانون رقم 80 لسنة 1933 لتشغيل النساء في الصناعة والتجارة. وكان مقتصرًا على القطاع الخاص فقط، وسابقًا على صدور أي قوانين أخرى لتحديد ساعات العمل أو إصابات العمل وغيرها ، حيث لم يسبقه سوي تشريعات عمل الأطفال. وظل بلا تعديلات كثيرة لمدة 26 سنة. وبعدها أصبح هناك غالبًا تعديل على فصل تشغيل النساء مع استبدال قانون العمل بقانون عمل آخر. فدخلت عليه تعديلات مع قانون 91 لسنة 1959، ثم قانون العمل 137 لسنة 1981، وأخيراً قانون العمل 12 لسنة 2003. ولم تختص تعديلات بتشريع عمل النساء بمفرده، إلا في حالة القانون 22 لسنة 1936 تعديلًا للقانون 80 لسنة 1933، قبل صدور قانون موحد للعمل. وأضاف التعديل فقط عاملات المحال التجارية في بورسعيد إلى تطبيق القانون، وكن يعملن ليلاً بمناسبة وصول البواخر.

ولم نعثر على قانون ينظم عمل الموظفين الحكوميين في مصر قبل القانون 210 لسنة 1951. وبالتالي لم نستطع معرفة طريقة تنظيم حقوق المرأة الإنجابية في الوظيفة العامة قبله. وذلك رغم صدور قوانين للعاملات في الصناعة والتجارة منذ عام 1933.

وفيما يلي نستعرض تطور تشريعات عمل النساء في القطاع الخاص والحكومي والعام. كما سنراجع ما ورد عن المرأة مع الدساتير المعمول بها وقتها، والاتفاقيات الدولية الصادرة حتى ذلك الوقت، للوقوف على مدى التزام هذه القوانين بالاتفاقيات والدساتير. ونقدم أخيرًا الخاتمة ثم التوصيات.

لتحميل التقرير 

ولقراءة التقرير